خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا ولا امرأة، ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة لذلك والأصل الطهارة فلا تزول بالشك ولا أعلم في هذا كله خلافا والله أعلم.
" مسألة " قال (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما) يعني إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا بنى على أنه متطهر، وإن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا فهو محدث يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكا فإن الحسن قال إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ، وقال مالك إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك.
ولنا ما روي عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشئ قال " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " متفق عليه، ولمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أوجر أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج فلا يخرج من