لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان، واختلف أهل العلم فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف ان عليها الإعادة، وقال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها. وقال مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفين (1) ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولان الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للاخذ والاعطاء، وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " المرأة عورة " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر بن الحارث بن هشام قال المرأة كلها عورة حتى ظفرها والدليل على وجوب تغطية القدمين ماروت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال " نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها " رواه أبو داود وقال وقفه جماعة على أم سلمة ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا ينظر الله (2) إلى من جر ثوبه خيلاء " فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال " يرخين شبرا " فقالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال " فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " (3) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ولأنه محل لا يجب كشفه في الاحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين وما ذكروه من تقدير البطلان بزيادة على ربع العضو فتحكم لا دليل عليه والتقدير لا يصار إليه بمجرد الرأي، وقد ثبت وجوب تغطية الرأس بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل
(٦٣٧)