الجماعة شرطا فيها فاعتبر إدراك ركعة كي لا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسئلتنا (فصل) وان أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست ثم زال العذر بعد وقتها لم تجب الثانية في إحدى الروايتين. ولا يجب قضاؤها وهذا اختيار ابن حامد، والأخرى يجب ويلزم قضاؤها لأنها إحدى صلاتي الجمع فوجبت بادراك جزء من وقت الأخرى كالأولى، ووجه الأولى أنه لم يدرك جزءا من وقتها ولا وقت تبعها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئا. وفارق مدرك وقت الثانية فإنه أدرك وقت تبع الأولى فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداية بها بخلاف الثانية مع الأولى، ولان من لا يجوز الجمع الا في وقت الثانية ليس وقت الأولى عنده وقتا للثانية بحال فلا يكون مدركا لشئ من وقتها ووقت الثانية وقت لهما جميعا لجواز فعل الأولى في وقت الثانية، ومن جوز الجمع في وقت الأولى فإنه يجوز تقديم الثانية رخصة تحتاج إلى نية التقديم وترك التفريق. ومتى أخر الأولى إلى الثانية كانت مفعولة واجبة لا يجوز تركها ولا يجب نية جمعها ولا يشترط ترك التفريق بينهما فلا يصح قياس الثانية على الأولى والأصل أن لا تجب صلاة الا بادراك وقتها (فصل) وهذه المسألة تدل على أن الصلاة لا تجب على صبي ولا كافر ولا حائض إذ لو كانت الصلاة واجبة عليهم لم يكن لتخصيص القضاء بهذه الحال معنى وهذا الصحيح في المذهب، فأما الحائض فقد ذكرنا حكمها في بابها. وأما الكافر فإن كان أصليا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال
(٤٠٩)