فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وباسناده عن رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم " فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. والأحاديث الأول أثبت وأبين في الحكم فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة ويحتمل أنها كانت معصفرة وهو مكروه، وحديث رافع يرويه عنه رجل مجهول، ولان الحمرة لون فهي كسائر الألوان (فصل) وقد روى أبو داود عن أبي دمنة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين، وباسناده عن قتادة قال: قلنا لانس أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال الحبرة متفق عليه، وباسناده عن ابن عميرة أنه قيل له لم تصبغ بالصفرة؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن يعني أحب إليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته وباسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " * (الفصل الرابع فيما يحرم لبسه والصلاة فيه) * وهو قسمان قسم تحريمه عام في الرجال والنساء وقسم يختص تحريمه بالرجال (القسم الأول) ما يعم تحريمه وهو نوعان (أحدهما) النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه لأن الطهارة من النجاسة شرط وقد فاتت (والثاني) المغصوب وهل تصح الصلاة فيه؟ على روايتين (إحداهما) لا تصح (والثانية) تصح وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن التحريم لا يختص الصلاة ولا النهي يعود إليها فلم يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه من النجاسة بماء مغصوب وكما