ثم يغسل وجهه، وقال هذا مسح ولكنه يغسل غسلا، وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال " هكذا أمرني ربي عز وجل ".
* (مسألة) * قال (والفم والأنف من الوجه) يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا - الغسل والوضوء فإن غسل الوجه واجب فيهما هذا المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وحكي عن عطاء وروي عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب قال القاضي الاستنشاق واجب في الطهارتين رواية واحدة وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فليستنثر " وفي رواية " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر " متفق عليه ولمسلم " من توضأ فليستنشق " وعن ابن عباس مرفوعا " استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا " وهذا أمر يقتضي الوجوب ولان الانف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم وقال غير القاضي: عن أحمد رواية أخرى ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى وهذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة ولا يمسح فيها على الحوائل فوجبا فيها بخلاف الصغرى وقال مالك والشافعي لا يجبان في الطهارتين وإنما هما مسنونان فيهما وروي