عتبان مرة وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا، وسنذكر أكثر هذه الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى وهي كلها صحاح جياد * (مسألة) * قال (ويباح أن يتطوع جالسا) لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا وأنه في القيام أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم " متفق عليه، وفي لفظ مسلم " صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة " وقالت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس، وروي نحو ذلك عن حفصة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة أخرجهن مسلم. ولان كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام فلو وجب في التطوع لترك أكثره فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره كما سامح في فعله على الراحلة في السفر وسامح في نية صوم التطوع من النهار * (مسألة) * قال (ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود) وجملته أنه يستحب للمتطوع جالسا أن يكون في حال القيام متربعا، روي ذلك عن ابن عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق، وعن أبي حنيفة كقولنا وعنه يجلس كيف شاء، وروي عن ابن المسيب وعروة وابن عمر يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته وروي عن ابن المسيب وعروة وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعطاء الخراساني أنهم كانوا يحتبون في التطوع، واختلفت فيه عن عطاء والنخعي ولنا أن القيام يخالف القعود فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره كمخالفة القيام غيره
(٧٧٦)