(فصل) فإن لم يسمعه لبعد قرأ، نص عليه قال الأثرم قيل لأبي عبد الله رحمه الله فيوم الجمعة قال إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغمته قرأ فإذا سمع فلينصت قيل له فالأطروش قال لا أدري فيحتمل أن يشرع في حقه القراءة لأنه لا يسمع فلا يجب عليه الانصات كالبعيد، ويحتمل أن لا يقرأ كيلا يخلط على الإمام، فإن سمع همهمته ولم يفهم فقال في رواية الجماعة لا يقرأ ونقل عنه أنه يقرأ إذا سمع الحرف بعد الحرف * (مسألة) * قال (ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها) الجهر في مواضع الجهر والاسرار في مواضع الاسرار. لا خلاف في استحبابه والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإن جهر في موضع الاسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته إلا أنه ان نسي فجهر في موضع الاسرار ثم ذكر في أثناء القراءة بنى على قراءته وان أسر في موضع الجهر ففيه روايتان (إحداهما) يمضي في قراءته (والثانية) يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب إنما لم يعد إذا جهر لأنه أتى بزيادة وان خافت في موضع الجهر أعاد لأنه أخل بصفة مستحبة في القراءة يمكنه أن يأتي بها وفوت على المأمومين سماع القراءة (فصل) وهذا الجهر مشروع للإمام ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف وذلك لأن المأموم مأمور
(٦٠٦)