السجود لسهوه كترك سنن الافعال (والثانية) يشرع له السجود لقوله عليه الصلاة والسلام " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس " رواه مسلم. فإذا قلنا يشرع له السجود فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا كجبر سائر السنن. قال احمد: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الأصل عدم وجوب السجود (النوع الثاني) أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقوله آمين رب العالمين: وقوله في التكبير الله أكبر كبيرا - ونحو ذلك فهذا لا يشرع له السجود (1) لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلم يأمره بالسجود (فصل) وإذا جلس في غير موضع التشهد (2) قدر جلسة الاستراحة فقال القاضي يلزمه السجود سواء قلنا جلسة الاستراحة مسنونة أو لم نقل ذلك لأنه لم يردها بجلوسه إنما أراد غيرها وكان سهوا. ويحتمل أن لا يلزمه لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة (فصل) قوله أو جهر في موضع تخافت أو خافت في موضع جهر. وجملة ذلك أن الجهر والاخفات في موضعهما من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وان تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله؟ فيه عن أحمد روايتان (إحداهما) لا يشرع قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي والحاكم لا سهو عليه وجهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجد وكذلك علقمة والأسود وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي لأنه سنة فلا يشرع السجود لتركه كرفع اليدين (والثانية) يشرع وهو
(٦٨٣)