باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها روى ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليهما. وفي لفظ " بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر " رواه مسلم وعن أبي هريرة مثل حديث عمر إلا أنه قال " وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ". وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب " رواهما مسلم. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حين تغرب. وعن عمرو بن عنبسة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة قال " صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفئ فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " رواهن مسلم * (مسألة) * قال أبو القاسم (ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض) وجملته أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها، روي نحو ذلك عن علي رضي الله
(٧٤٧)