جدا. وهذا يدل على أنه أخذ به وهذا قول عطاء والثوري والأوزاعي. وروي عن أحمد انها تجلس أكثر الحيض إلا أن المشهور في الرواية عنه مثل ما ذكر الخرقي. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك تجلس جميع الأيام التي ترى الدم فيها إلى أكثر الحيض فإن انقطع لأكثره فما دون فالجميع حيض لأنا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض مع جواز أن يكون استحاضة فكذلك أثناؤه ولأننا حكمنا بكونه حيضا فلا ننقض ما حكمنا به بالتجويز كما في المعتادة ولان دم الحيض دم جبلة والاستحاضة دم عارض لمرض عرض وعرق انقطع، والأصل فيها الصحة والسلامة وان دمها دم الجبلة دون العلة ولنا ان في اجلاسها أكثر من أقل الحيض حكما ببراءة ذمتها من عبادة واجبة عليها فلم يحكم به أول مرة كالمعتدة لا يحكم ببراءة ذمتها من العدة بأول حيضة ولا يلزم اليوم والليلة لأنها اليقين فلو لم نجلسها ذلك أدى إلى أن لا نجلسها أصلا، ولأنها ممن لإعادة لها ولا تمييز فلم تجلس أكثر الحيض كالناسية (فصل) والمنصوص في المبتدأة اعتبار التكرار ثلاثا فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث. وقد نص في المعتادة ترى الدم زيادة على عادتها على جلوسها الزائد بمرتين في إحدى الروايتين عنه فكذا ههنا وقد مضى توجيههما. وعلى الروايات كلها إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون وكان في الأشهر الثلاثة على قدر واحد انتقلت إليه وعملت عليه وصار ذلك عادة لها وأعادت ما صامته من الفرض فيه لأننا تبينا أنها صامته في حيضها:
(٣٤٤)