يشق فلو منع من الصلاة أفضى إلى أن لا يجد موضعا يصلي فيه، فأما إن كان موضعا صغيرا كبيت ونحوه فإنه يغسله كله لأنه لا يشق غسله فأشبه الثوب * (مسألة) * قال (وما خرج من الانسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس) يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا الا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى. أما بول الآدمي فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مر به وهو يعذب في قبره " انه كان لا يستبرئ من بوله " متفق عليه وروي في خبر " ان عامة عذاب القبر من البول " وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، فحكمه حكم البول سواء لأنه خارج من مخرج البول وجار مجراه، وأما المذي فهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، وظاهر المذهب أنه نجس. قال هارون الحمال: سمعت أبا عبد الله يذهب في المذي إلى أنه يغسل ما أصاب الثوب منه الا أن يكون يسيرا. وقد ذكرنا الاختلاف في العفو عن يسيره فيما مضى، وروي عن أحمد رحمه الله أنه بمنزلة المني، قال في رواية محمد بن الحكم إنه سأل أبا عبد الله عن المذي أشد أو المني؟ قال: هما سواء ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب كما قال ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط. وذكر ابن عقيل نحو هذا وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني، فظاهر المذهب أنه نجس لأنه خارج من السبيل ليس بدءا لخلق آدمي فأشبه البول، ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه والامر يقتضي الوجوب، ثم اختلف عن أحمد هل يجزئ فيه النضح أو يجب غسله؟ قال في رواية محمد بن الحكم: المذي يرش عليه الماء أذهب إلى حديث سهل ابن حنيف، ليس يدفعه شئ وإن كان حديثا واحدا. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله حديث سهل
(٧٣١)