وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم سقوط مالا مشقة فيه كمن سقط عنه الركوع والسجود لا يلزم سقوط الايماء بهما وهذا الذي ذكرنا من صفة الجلوس مستحب غير واجب إذ لم يرد بايجابه دليل. فأما قوله ويثني رجليه في الركوع والسجود - فقد روي عن أنس قال أحمد يروى عن أنس أنه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجله وهذا قول الثوري، وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق أنه لا يثني رجليه إلا في السجود خاصة ويكون في الركوع على هيئة القيام وذكره أبو الخطاب وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو أقيس لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم فينبغي أن يكون على هيئته وهذا أصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به (فصل) وهو مخير في الركوع والسجود ان شاء من قيام وإن شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين، قالت عائشة لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع. متفق عليه، وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. رواه مسلم، قال الترمذي كلا الحديثين صحيح قال: وقال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين.
* (مسألة) * قال (والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا) أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد " فإن لم تستطع فمستلقيا " (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وروى أنس قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم