أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة (والرواية الثانية) يكره ذلك نقل المروذي عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة، وقال: سورة أعجب إلي فقال المروذي: كان لأبي عبد الله قرابة يصلى به فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة فلما أكثر قال أبو عبد الله: تقدم أنت فصل فقلت له هذا يصلي بك منذ كم قال: دعنا منه يجئ بآخر السور وكرهه، ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه وكره المداومة على خلاف ذلك والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض سورة من أولها فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه مخالفته ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها فقال: أما آخر السور فأرجو وأما أوسطها فلا ولعله ذهب في آخر السورة إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها، وقد نقل عنه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة فقال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن زيد وغيره، وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها مرتين رواه النسائي.
(فصل) ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء، وقال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة، متفق عليه. وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة وروي ذلك عن جماعة من التابعين، وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته وأمر معاذا أن يقرأ في صلاته كذلك، وإن جمع بين سورتين في ركعة ففيه روايتان (إحداهما) يكره لذلك (والثانية) لا يكره لأن حديث عبد الله بن مسعود مطلق في الصلاة فيحتمل أنه أراد الفرض، وقد روى الخلال باسناده عن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة وإن قرأ في ركعة سورة ثم أعادها في الثانية فلا بأس لما روى أبو داود باسناده عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت في الركعتين كليهما.
(فصل) والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى