بدليل أنه لو كان ما في الحوض كدرا وتتابعت عليه دفع من الماء صافيا لزالت كدورته والله أعلم (فصل) ولا بأس بذكر الله في الحمام فإن ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه، وقد روي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: لا إله إلا الله، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيائه، فاما قراءة القرآن فقال أحمد: لم يبن لهذا وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب ولم يكرهه النخعي ومالك لما ذكرنا في ذكر الله فيه.
ووجه الأول أنه محل للتكشف ويفعل فيه مالا يستحسن عمله في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه والأولى جواز القراءة فيه لأننا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته، فاما التسليم فيه فقال أحمد لا أعلم انني سمعت فيه شيئا والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله عليه السلام " أفشوا السلام بينكم ".
(فصل) قال أحمد لا يعجبني أن يدخل الماء الا مستترا ان للماء سكانا وذلك لما روي عن الحسن والحسين أنهما دخلا الماء وعليهما بردان فقيل لهما في ذلك فقالا: إن للماء سكانا، ولأن الماء لا يستر فتبدو عورة من دخله عريانا.