(فصل) إذا خالط التراب مالا يجوز التيمم به كالنورة والزرنيخ والجص، فقال القاضي حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات ان كانت الغلبة للتراب جاز وان كانت الغلبة للمخالط لم يجز، وقال ابن عقيل يمنع وإن كان قليلا وهو مذهب الشافعي لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه وهذا فيما يعلق باليد فاما ما لا يعلق باليد فلا يمنع فإن أحمد قد نص على أنه يجوز التيمم من الشعير وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها.
(فصل) إذا كان في طين لا يجد ترابا فحكي عن ابن عباس أنه قال يأخذ الطين فيطلي به جسده فإذا جف تيمم به وان خاف فوات الوقت قبل جفافه فهو كالعادم ويحتمل أنه إن كان يجف قريبا انتظر جفافه وان فات الوقت لأنه كطالب الماء القريب والمشتغل بتحصيله من بئر ونحوه. وان لطخ وجهه بطين لم يجزه لأنه لم يقع عليه اسم الصعيد ولأنه لا غبار فيه أشبه التراب الندي.
(فصل) وان عدم بكل حال صلى على حسب حاله وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يصلي حتى يقدر ثم يقضي لأنها عبادة لا تسقط القضاء فلم تكن واجبة كصيام الحائض وقال مالك: لا يصلى ولا يقضي لأنه عجز عن الطهارة فلم تجب عليه الصلاة كالحائض، وقال ابن عبد البر هذه رواية منكرة عن مالك. وذكر عن أصحابه قولين (أحدهما) كقول أبي حنيفة (والثاني) يصلي حسب حاله ويعيد ولنا ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم