الصديق فقد روي عن أحمد انه سئل ذلك فقال إن شاء قاله ولا ندري أكان ذلك قراءة من أبي بكر أو دعاء، فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك لأنه دعاء في الصلاة فلم يكره كالدعاء في التشهد (1) * (مسألة) * قال (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته أجزأه ذلك) وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال بعض أصحاب مالك سترها واجب وليس بشرط لصحة الصلاة وقال بعضهم هي شرط مع الذكر دون السهو، احتجوا على أنها ليست شرطا بأن وجوبها لا يختص بالصلاة فلم يكن شرطا كاجتناب الصلاة في الدار المغصوبة ولنا ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال سلمة بن الأكوع: قلت يا رسول الله اني أكون في الصيف فأصلي في القميص الواحد قال " نعم وازرره ولو بشوكة " حديث حسن وما ذكروه ينتقض بالايمان والطهارة فإنها تجب لمس المصحف والمسألة ممنوعة، قال ابن عبد البر احتج من قال الستر من فرائض الصلاة بالاجماع على افساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، قال وهذا أجمعوا عليه كلهم، إذا ثبت هذا فالكلام في حد العورة والصالح في المذهب انها من الرجل ما بين السرة والركبة نص عليه أحمد في رواية جماعة وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وفيه رواية
(٦١٥)