أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة. قال الترمذي هذا حديث صحيح، وقال مالك الإقامة عشر كلمات تقول قد قامت الصلاة مرة واحدة لما روى أنس قال أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة متفق عليه ولنا ما روى عبد الله بن عمر أنه قال إنما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة الا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أخرجه النسائي، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا. رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق بالاسناد الذي ذكرناه وما احتجوا به من قوله فقام فقال مثلها فقد قال الترمذي الصحيح مثل ما رويناه وقال ابن خزيمة الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا الا أنه قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهذه زيادة بيان يجب الاخذ بها وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة. وأما خبر أبي محذورة في تثنية الإقامة فإن ثبت كان الاخذ بخبر عبد الله بن زيد أولى لأنه أذان بلال، وقد بينا وجوب تقديمه في الاذان وكذا في الإقامة وخبر أبي محذورة متروك بالاجماع في الترجيع في الإقامة ولذلك عملنا نحن وأبو حنيفة بخبره في الاذان وأخذ بأذانه مالك والشافعي وهما يريان إفراد الإقامة * (مسألة) * (قال ويترسل في الاذان ويحدر الإقامة) الترسل التمهل والتأني من قولهم جاء فلان على رسله، والحدر ضد ذلك وهو الاسراع، وقطع
(٤١٨)