(فصل) ويسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلى ركعتين قبل جلوسه لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " متفق عليه، فإذا جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي لما روى جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال " يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما " رواه مسلم ويستحب أن يتطوع بمثل تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليا رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من العصر من ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم تمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها (فصل) فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله وفي النهار فيما سوى أوقات النهي، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. قال أحمد ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك قال الله تعالى (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " قال الترمذي هذا حديث حسن وكان قيام الليل مفروضا بدليل قوله تعالى (يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه) ثم نسخ بقوله (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) الآية (فصل) وأفضل التهجد جوف الليل الآخر لما روى عمرو بن عنبسة قال قلت يا رسول الله
(٧٧٠)