في رواية الجماعة وبذلك قال الزهري والثوري وابن عيينة ومالك وأبو حنيفة وإسحاق. وقال الشافعي وداود يجب لعموم قوله عليه السلام " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب " غير أنه خص في حال الجهر بالامر بالانصات ففيما عداه يبقى على العموم ولنا ما روى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة " ورواه الخلال باسناده عن شعبة عن موسى مطولا وأخبرناه أبو الفتح بن البطي في حديث ابن البختري باسناده عن منصور عن موسى عن عبد الله ابن شداد (1) قال كان رجل يقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رجل يومئ إليه أن لا يقرأ فأبى إلا أن يقرأ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل مالك تقرأ خلف الإمام؟ فقال مالك تنهاني أن أقرأ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان لك إمام يقرأ فإن قراءته لك قراءة " وقد ذكرنا حديث جابر " إلا وراء الإمام " وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر " ولان القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها (فصل) إذا قرأ بعض الفاتحة في سكتة الإمام ثم قرأ الإمام فأنصت له ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الثانية فظاهر كلام أحمد أن ذلك حسن ولا تنقطع القراءة بسكوته لأنه سكوت مأمور به فلا يكون مبطلا كقراءته ولأنه لو أبطلها لم يستفد فائدة فإنه لا يقرأ في الثانية زيادة على ما قرأه في الأولى
(٦٠٥)