وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي ويلزمه نزع الآخر، وقال الزهري: يغسل القدم الذي نزع الخف منه ويمسح الآخر لأنهما عضوان فأشبها الرأس والقدم.
ولنا أنهما في الحكم كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر كالرجل الواحدة وبهذا فارق الرأس والقدم.
(فصل) وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف فإن انكشفت ظهارته وبقيت بطانته لم تضر لأن القدم مستورة بما يتبع الخف في البيع فأشبه ما لو لم ينكشط.
(فصل) وإن أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه، وبهذا قال إسحاق وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا يبين لي أن عليه الوضوء لأن الرجل لم تظهر، وحكى أبو الخطاب في رؤس المسائل عن أحمد رواية أخرى كذلك.
ولنا أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح بدليل ما لو أدخل الخف فأحدث قبل استقرارها فيه لم يكن له المسح. فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح فيبطل المسح لزوال شرطه كزوال استتاره، وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك لم يبطل المسح لأنها لم تزل عن مستقرها.
(فصل) كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة، وكان إبراهيم النخعي إذا أراد أن يبول لبس خفيه ولا يرى الامر في ذلك واسعا (1) لأن الطهارة كاملة فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس وإنما كرهت الصلاة