القيام إلى ثالثة في الفجر نص عليه أحمد، وقال مالك يتمها أربعا ويسجد للسهو ليلا كان أو نهارا، وقال الشافعي بالعراق كقوله، وقال الأوزاعي في صلاة النهار كقوله، وفي صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى " ولأنها صلاة شرعت ركعتين فكان حكمها ما ذكرنا في صلاة الفجر فأما صلاة النهار فيتمها أربعا (فصل) ولا يشرع السجود للسهو في صلاة جنازة لأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ولا في سجود تلاوة لأنه لو شرع لكان الجبر زائدا على الأصل ولا في سجود سهو نص عليه أحمد وقال إسحاق هو اجماع لأن ذلك يفضي إلى التسلسل ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله تعالى أعلم * (مسألة) * قال (ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته) أما الكلام عمدا وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة اجماعا، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد صلاح صلاته أن صلاته فاسدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم. وعن
(٦٩٩)