من التساوي في الوجوب التساوي في الأحكام بدليل واجبات الحج (فصل) وإذا كان إماما لم يستحب له التطويل ولا الزيادة في التسبيح. قال القاضي لا يستحب له التطويل ولا الزيادة على ثلاث كيلا يشق على المأمومين وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل فإن كانت الجماعة يسيرة ورضوا بذلك استحب له التسبيح الكامل على ما ذكرناه وكذلك إن كان وحده.
(فصل) ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم " اني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا فاما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " رواه أبو داود وقوله قمن معناه جدير وحري (فصل) ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " رواه أبو داود ولأنه لم يفته من الأركان الا القيام وهو يأتي به مع تكبيرة الاحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الاجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الاجزاء فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركا لها فاما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه لأنه أتى بها في غير محلها الا في النافلة ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه فالأولى ركن لا تسقط بحال والثانية تكبيرة الركوع. والمنصوص عن أحمد انها تسقط ههنا ويجزئه تكبيرة واحدة نقلها أبو داود وصالح وروى ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي. وعن عمر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان وهو قول حماد بن أبي سليمان والظاهر أنهما أرادا ان الأولى له ان يكبر تكبيرتين فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعة فإن عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه انه كان ممن لا يتم التكبير ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف فيكون ذلك إجماعا ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن فسقط به الآخر كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع وقال القاضي ان نوى بالتكبير الاحرام وحده أجزأه وان نوى به الاحرام والركوع فظاهر كلام احمد انه لا يجزئه لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية فأشبه ما لو عطس