* (مسألة) * قال (مفصولة مما قبلها) الذي يختاره أبو عبد الله أن يفصل ركعة الوتر بما قبلها، وقال إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي وقال يعجبني أن يسلم في الركعتين وممن كان يسلم بين الركعتين والركعة ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته وهو مذهب معاذ القارئ ومالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة لا يفصل بسلام. وقال الأوزاعي ان فصل فحسن وان لم يفصل فحسن، وحجة من لم يفصل قول عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث. وقولها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فظاهر هذا أنه كان يصلي الثلاث بتسليم واحد، وروت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهن. رواه مسلم ولنا ما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. رواه مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فاوتر بواحدة " متفق عليه وقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟
قال يسلم في كل ركعتين وقال عليه السلام " الوتر ركعة من آخر الليل " رواه مسلم وعن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم " رواه الأثرم باسناده وهذا نص. فأما حديث عائشة الذي احتجوا به فليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد وقد قالت في الحديث الآخر يسلم بين كل ركعتين فأما إذا أوتر بخمس فيأتي الكلام فيه. إذا ثبت هذا فإنه إذا صلى خلف إمام يصلي الثلاث بتسليم واحد تابعه