النجاسة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الاناء " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " فلم يعين عددا لأنها نجاسة فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على الأرض.
ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا " متفق عليه ولمسلم وأبي داود " أولاهن بالتراب وحديث عبد الله بن المغفل الذي ذكرناه يرويه عبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف (1) وقد روى غيره من الثقات " فليغسله سبعا " وعلى أنه يحتمل الشك من الراوي فينبغي أن يتوقف فيه ويعمل بغيره وأما الأرض فإنه سومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها (فصل) فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك أو غسله غسلة ثامنة فقال أبو بكر فيه وجهان (أحدهما) لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولان الامر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه (والثاني) يجزئه لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة فنصه على التراب تنبيه عليها ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فالحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار (2) [فأما الغسلة الثامنة فالصحيح أنها لا تقوم مقام التراب لأنه إن كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فلا يحصل ذلك بالثامنة لأن الجمع بينهما أبلغ في الإزالة وان وجب تعبدا امتنع ابداله والقياس عليه وقال بعض أصحابنا إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو افساد المحل المغسول به فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا وهذا قول ابن حامد.
(القسم الثاني) نجاسة غير الكلب والخنزير ففيها روايتين (إحداهما) يجب العدد فيها قياسا على نجاسة الولوغ وروي عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم (والثانية) لا يجب العدد بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة وهذا قول الشافعي لما روي عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من البول مرة والغسل من الجنابة مرة رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وهذا نص الا أن في رواته أبوب بن جابر وهو ضعيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم