رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يا جابر " قلت لبيك يا رسول الله قال " إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك " (فصل) فإن لم يجد الا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أفحش وسترهما آكد فإن كان لا يكفي الا أحدهما ستر أيهما شاء، واختلف في أولاهما بالستر فقيل الدبر لأنه أفحش لا سيما في الركوع والسجود وقيل القبل لأنه مستقبل به القبلة وليس له ما يستره والدبر مستور بالاليتين * (مسألة) * قال (فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطا يومئون ايماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم) وجملة ذلك أن الجماعة مشروعة للعراة وبه قال قتادة، وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي يصلون فرادى ويتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم، وقال الشافعي في القديم كقولهم، وقال في موضع آخر الجماعة والانفراد سواء لأن في الجماعة الاخلال بسنة الموقف وفي الانفراد الاخلال بفضيلة الجماعة فيستويان ووافقنا على مشروعية الجماعة في النساء العراة وفي الرجال إذا كان معهم مكتس يصلح أن يؤمهم ولنا أنه يمكنهم الجماعة من غير ضرر فلزمهم كالمستترين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة (1) عام في كل مصل ولا تسقط الجماعة لتعذر سببها في الموقف كما لو كانوا في مكان ضيق لا يمكن أن يتقدمهم إمامهم، وإذا شرعت الجماعة لعراة النساء مع أن الستر في حقهن آكد والجماعة في حقهن أخف فللرجال أولى وأحرى، وغض البصر يحصل بكونهم صفا واحدا يستر بعضهم بعضا. إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفا واحدا ويكون إمامهم
(٦٣٣)