كمن وجد بعض الماء فإنه يغسل به ويعدل إلى التيمم، وذكر القاضي هذا الاحتمال في الجامع ولأصحاب الشافعي وجهان كما ذكرنا، فأما ان عرف بعض آية لم يلزمه تكرارها وعدل إلى غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: الحمد لله وغيرها، وهي بعض آية لم يأمره بتكرارها، وان لم يحسن شيئا وكان يحفظ غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها ان قدر لا يجزئه غيره لما روى أبو داود عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره " ولأنه من جنسها فكان أولى ويجب أن يقرأ بعدد آياتها وهل يعتبر أن يكون بعدد حروفها؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يعتبر لأن الآيات هي المعتبرة بدليل أنه لا يكفي عدد الحروف دونها فأشبه من فاته صوم يوم طويل فلا يعتبر أن يكون القضاء في يوم على قدر ساعات الأداء (والثاني) يلزمه ذلك لأن الحرف مقصود بدليل تقدير الحسنات به ويخالف الصوم إذ لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات الا بمشقة، فإن لم يحسن إلا آية كررها سبعا فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى أبو داود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني منه فقال " قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله " قال هذا لله فمالي؟ قال " تقول: اللهم اغفر
(٥٢٧)