وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة ثلاثة أشهر فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخر لم نحيضها أيضا ثلاثة أشهر وكذلك أبدا فيفضي إلى اخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا، فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد على أكثر الحيض فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة فرددناها إلى عادتها ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها لأننا تبينا أنه ليس بحيض وإنما هو استحاضة.
(فصل) فإن كانت لها عادة فرأت الدم أكثر منها وجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة وحيضها منه قدر العادة لا غير ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة الا قدر العادة ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة، فأما ان كانت عادتها ثلاثة من كل شهر فرأت في شهر خمسة أيام ثم استحيضت في الشهر الآخر فإنها لا تجلس مما بعده من الشهور الا ثلاثة ثلاثة وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي تجلس خمسة من كل شهر وهذا مبني على أن العادة لا تثبت بمرة فإن رأت خمسة في شهرين فهل تنتقل عادتها إلى خمسة؟ يخرج على الروايتين فيما تثبت به العادة وان رأت الخمسة في ثلاثة أشهر ثم استحيضت انتقلت إليها وجلست من كل شهر خمسة بغير خلاف بينهم * (مسألة) * قال (ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي. فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجئ أيامها) الكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدها) في الطهر بين الدمين (والثاني) في حكم الدم العائد بعده، اما الأول فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام سواء رأته في العادة أو بعد انقضائها ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره لقول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل، ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي ايجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي بقوله (وما جعل عليكم في الدين من حرج)