والليلة وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم. فإن انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادة وعلمنا أنها كانت حيضا فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض لأنا تبينا أنها صامته في زمن الحيض. قال القاضي المذهب عندي في هذا رواية واحدة قال: وأصحابنا يجعلون في قدر ما تجلسه المبتدأة في الشهر الأول أربع روايات (إحداهن) أنها تجلس أقل الحيض (والثانية) غالبه (والثالثة) أكثره (والرابعة) عادة نسائها قال: وليس ههنا موضع الروايات وإنما موضع ذلك إذا اتصل الدم وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع. وقد نقل عن أحمد ما يدل على صحة قول الأصحاب فروى صالح قال: قال أبي أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو سبعة أيام وهو أكثر ما تجلسه النساء على حديث حمنة. فظاهر هذا أنها تجلس ذلك في أول حيضها وقوله: أكثر ما تجلسه النساء يعني أن الغالب من النساء هكذا يحضن. وروى حرب عنه قال: سألت أبا عبد الله قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم يوما تجلس؟ قال: إن كان مثلها من النساء من يحضن فإن شاءت جلست ستا أو سبعا حتى يتبين لها حيض ووقت وإن أرادت الاحتياط جلست يوما واحدا أول مرة حتى يتبين وقتها. وقال في موضع آخر: قالوا هذا وقالوا هذا فأيها أخذت فهو جائز. وروى الخلال باسناده عن عطاء في البكر تستحاض ولا تعلم لها قرءا قال: لتنظر قرء أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها فلتترك الصلاة عدة تلك الأيام وتغتسل وتصلي، قال حنبل: قال أبو عبد الله هذا حسن واستحسنه
(٣٤٣)