والثالث والرابع خمسة أسود ثم احمر واتصل وفي الخامس كله احمر فإنها تجلس في الأشهر الثلاثة اليقين وفي الرابع أيام الدم الأسود وفي الخامس تجلس خمسة أيضا لأنها قد صارت معتادة. وقال القاضي لا تجلس من الرابع إلا اليقين إلا أن نقول بثبوت العادة بمرتين، وهذا فيه نظر فإن أكثر ما يقدر فيها انها لإعادة لها ولا تمييز، ولو كانت كذلك لجلست ستا أو سبعا في أصح الروايات فكذا ههنا. ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة، ومن قال إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال إنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله، ولو رأت في شهر خمسة أسود ثم صار احمر واتصل في الثاني كذلك وفي الثالث كله احمر والرابع رأت خمسة احمر ثم صار اسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثلاثة والرابع لا تمييز لها فيه فتصير فيه إلى ستة أيام أو سبعة في أشهر الروايات. الا أن نقول العادة تثبت بمرتين فتجلس من الثالث والرابع خمسة خمسة.
وقال القاضي لا تجلس في الأشهر الأربعة الا اليقين، وهذا بعيد لما ذكرناه، ولو كانت رأت في الرابع خمسة أسود والباقي كله احمر صار عادة بذلك.