ترد إلى ست أو سبع الا في الشهر الرابع لأنا لم نحيضها أكثر من ذلك إذا لم تكن مستحاضة فأولى أن نفعل ذلك إذا كانت مستحاضة قال القاضي ويحتمل أن تنتقل إليها في الشهر الثاني بغير تكرار لأنا قد علمنا استحاضتها فلا معنى للتكرار في حقها.
(فصل) وإن كانت التي استمر بها الدم مميزة على ما ذكرناه فيما مضى جلست بالتمييز فيما بعد الأشهر الثلاثة وتجلس في الثلاثة اليقين يوما وليلة الا أن نقول العادة ثبت بمرتين فإنها تعود إلى التمييز في الشهر الثالث ويعمل به. وقال ابن عقيل وعن أحمد أنها ترد إلى التمييز في الشهر الثاني ولا يعتبر التكرار فإنه قال: إذا بدأ بها الحيض ولم ينقطع عنها الدم ولم تعرف أيامها قعدت اقبال الدم إذا أقبل سواده وغلظه وريحه فإذا أدبر وصفا وذهب ريحه صلت وصامت وذلك لأنها مستحاضة مميزة فترد إلى تمييزها كما في الشهر الرابع. ولا يعتبر التكرار في التمييز بعد أن تعلم كونها مستحاضة على ما نصرناه، وقال القاضي: لا تجلس منه الا ما تكرر فعلى هذا إذا رأت في كل شهر خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل جلست زمان الأسود فكان حيضها والباقي استحاضة، وهل تجلس زمان الأسود في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع؟ يخرج ذلك على الروايات الثلاث. ولو رأت عشرة أحمر ثم خمسة أسود ثم احمر واتصل فالحكم فيها كالتي قبلها، فإن اتصل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس لها تمييز ونحيضها من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ولو رأت أقل من يوم دما أسود فلا تمييز لها لأن الأسود لا يصلح أن يكون حيضا لقلته عن أقل الحيض، وإن رأت في الشهر الأول أحمر كله وفي الثاني