في الثانية مثل ذلك فإنه دم حيض منتقل. ونقل الفضل بن زياد لا تنتقل إليه إلا في الثالثة فلتمسك عن الصلاة والصوم. وفي لفظ له قال سألت أبا عبد الله عن المرأة أيام أقرائها معلومة فربما زاد في الأشهر الكثيرة على أيام أقرائها أتمسك عن الصلاة أو تصلي؟ قال بل تصلي ولا تلتفت إلى ما زاد على أقرائها إلا أن يكون دم حيض تنتقل إليه أو نحو هذا. قلت أتصلي إلى أن يصيبها ثلاث مرار ثم تدع الصلاة بعد ثلاث؟ قال نعم بعد ثلاث. ففي هذه الرواية تصريح بأنها لا تعد الزيادة من حيضها إلا في المرة الرابعة وانها تصلي وتصوم في المرات الثلاث. وفي روايته الأولى يحتمل انها تحتسبه من حيضها في المرة الثالثة لقوله لا تنتقل إليه إلا في الثالثة، ويحتمل انه أراد بعد الثالثة. وفي رواية حنبل احتمالان (أحدهما) انها تنتقل إليه في المرة الثانية وتحتسبه من حيضها (والثاني) انها لا تنتقل إليه إلا في الثالثة. وأكثر الروايات عنه اعتبار التكرار ثلاثا فيما خرج عن العادة سواء رأت الدم قبل عادتها أو بعدها مع بقاء العادة أو انقطاع الدم فيها أو في بعضها فإنها لا تجلس في غير أيامها حتى تتكرر مرتين أو ثلاثا فإذا تكرر علمنا أنه حيض منتقل فتصير إليه أي تترك الصلاة والصوم فيه وتصير عادة لها وتترك الأول أي العادة الأولى لأنها قد انتقلت عنها وصارت العادة أكثر منها أو غيرها، ثم يجب عليها قضاء ما صامته من الفرض في هذه المرات الثلاث التي أمرناها بالصيام فيها لأننا تبينا انها صامته في حيض والصوم في الحيض غير صحيح، فأما الصلاة فليس عليها قضاؤها لأن الحائض لا تقضي الصلاة. قال أبو عبد الله ولا يعجبني أن يأتيها زوجها في الأيام التي تصلي فيها لأننا لا نأمن كونها حيضا وإنما تصلي وتصوم احتياطا للعبادة وترك الوطئ احتياطا أيضا فيجب كما تجب الصلاة، وإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض فهي استحاضة ولا تجلس غير أيام العادة بكل حال. ومثال ذلك امرأة عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر فرأت خمسة في أول الشهر أو رأت يومين من آخر الشهر الذي قبله والثلاثة المعتادة أو طهرت الثلاثة ورأت ثلاثة بعده أو أكثر منها أو أقل قبلها أو بعدها أو طهرت اليوم الأول ورأت ثلاثة بعده أو أكثر منها أو طهرت يومين ورأت يومين بعدهما أو أكثر منها أو رأت الدم يومين في آخر الشهر ويوما في أوله وما أشبه ذلك فإنها لا تجلس في جميع هذه الصور ما عدا الأول من الشهر حتى تتكرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك " ولان لها عادة فردت إليها
(٣٦٣)