* (مسألة) * قال (فإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر) هذه من القسم الرابع من أقسام المستحاضة وهي من لإعادة لها ولا تمييز وهذا القسم نوعان (أحدهما) الناسية ولها ثلاثة أحوال (أحدها) أن تكون ناسية لوقتها وعددها وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة (والثانية) أن تنسى عددها وتذكر وقتها (والثالثة) أن تذكر عددها وتنسى وقتها فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها وأنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة يكون ذلك حيضها ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف، وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض ثم إن كانت
(٣٣٦)