فيجب تقديمه. الثاني أن حديثهم لابد من تخصيصه فإن ما زاد على الحد الذي ذكروه لا يمنع من الوضوء به اتفاقا وإذا وجب تخصيصه كان تخصيصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتشهي من غير أصل يرجع إليه، ولا دليل يعتمد عليه - ولان ما ذكروه من الحد تقدير طريقه التوقيف لا يصار إليه إلا بنص أو اجماع وليس معهم نص ولا إجماع. ولان حديثهم خاص في البول ونحن نقول به على إحدى الروايتين ونقصر الحكم على ما تناوله النص وهو البول لأن له من التأكيد والانتشار في الماء ما ليس لغيره على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. فإن قيل المراد بقوله " لم يحمل الخبث " أي لم يدفع الخبث عن نفسه أي انه ينجس بالواقع فيه قلنا هذا فاسد لوجوه (أحدها) ان في بعض ألفاظه لم ينجس رواه أبو داود وابن ماجة واحتج به احمد (والثاني) انه لو أراد أن ما بلغ القلتين في القلة ينجس لكان ما فوقهما لا ينجس لتحقق الفرق بينهما فإنه جعل القلتين فصلا بين ما يتنجس وبين ما لم يتنجس فلو سوينا بينهما لم يبق فصل (الثالث) ان مقتضاه في اللغة انه يدفع الخبث عن نفسه من قولهم فلان لا يحتمل الضيم أي يدفعه عن نفسه والله أعلم.
* (فصل) * اختلف أصحابنا هل القلتان خمسمائة رطل تحديدا أو تقريبا قال أبو الحسن الآمدي: الصحيح انها تحديد وهو ظاهر قول القاضي وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن اعتبار ذلك كان احتياطا وما اعتبر احتياطا كان واجبا كغسل جزء من الرأس مع الوجه. وامساك جزء من