فيها وأنا جنب فقال " الماء لا يجنب " ورواه الإمام أبو عبد الله في المسند " الماء لا ينجس " وعندهم الحدث يرتفع من غير نية ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالذي غسل به الثوب الطاهر والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال " أين كنت يا أبا هريرة؟ " قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال " سبحان الله! المسلم لا ينجس " متفق عليه ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجسه ولو مس شيئا رطبا لم ينجسه ولو حمله مصل لم تبطل صلاته وقولهم انه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه قلنا النهي يدل على أنه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضؤ به والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله وإنما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما ورد في الاخبار بدليل ما ذكرنا. إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " رواه مسلم. منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه فلولا انه يفيده منعا لم ينه عنه ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة.
(فصل) وجميع الاحداث سواء فيما ذكرنا - الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس وكذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته واختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض فروي أنه مطهر لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء تبرد به، وروي أنه غير مطهر لأنها أزالت به المانع من وطئ الزوج أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة، فإن اغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها