أحمد رواية أخرى أن الماء لا ينجس الا بالتغير قليله وكثيره، وروي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس قالوا: الماء لا ينجس، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعطاء وجابر ابن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر وهو قول للشافعي لحديث أبي أمامة الذي أوردناه وروى أبو سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال " ان الماء طهور لا ينجسه شئ " رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قال الخلال قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح (1) وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال " لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور " (2) ولم يفرق بين القليل والكثير ولأنه لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسة فلم ينجس بها كالزائد عن القلتين - ووجه الرواية الأولى ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وفي لفظ " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ " وتحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده " فلولا أنه يفيده منعا لم ينه عنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الاناء من ولوغ الكلب وإراقة سؤره ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير مع
(٢٥)