المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل ولان الحد لا يقع بالمجهول وقال أبو عبيد هي الحباب وهي مستفيضة معروفة فينبغي أن يحمل لفظ القلتين عليها لشهرتها وكبرها فإن كل معدود جعل مقدارا وحدا لم يتناول إلا أكبرها لأنها أقرب إلى العلم وأقل في العدد ولذلك جعل نصاب الزكاة بالأوسق دون الآصع والامداد. قد دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس و بمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وان كثر وان ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير - فاما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة انه نجس ما دام كذلك وقد روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه " رواه ابن ماجة وقال حرب بن إسماعيل سئل احمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه قال لا يتوضأ به ولا يشرب وليس فيه حديث ولكن الله تعالى حرم الميتة فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة و ريحها فلا يحل له وذلك أمر ظاهر وقال الخلال إنما قال احمد ليس فيه حديث لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر ورشدين بن سعد وكلاهما ضعيف وابن ماجة رواه من طريق رشدين - وأما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب انه ينجس وروي عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وروي عن
(٢٤)