واحدا لأنه لم يزل مانعا من الصلاة ولا استعمل في عبادة أشبه ما لو تبرد به - ويحتمل أن يمنع استعماله لأنه استعمل في الغسل من الجنابة أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة.
(فصل) وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة كالتجديد والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما ففيه روايتان (إحداهما) أنه كالمستعمل في رفع الحدث لأنها طهارة مشروعة أشبه ما لو اغتسل به من جنابة (والثانية) لا يمنع لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ما لو تبرد به فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا وكان كما لو تبرد به أو غسل به ثوبه ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد التنظيف انه باق على اطلاقه ولا نعلم فيه خلافا.
(فصل) فأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل، فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء، وإن قلنا بوجوبه فقال القاضي هو طاهر غير مطهر وذكر أبو الخطاب فيه روايتين (إحداهما) أنه يخرج عن اطلاقه لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث، ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الاناء قبل غسلها فدل ذلك على أنه يفيد منعا (والرواية الثانية) أنه باق على اطلاقه لأنه لم يرفع حدثا أشبه المتبرد به وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من المذي إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناه.