(فصل) إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه. وقال الشافعي: يصير مستعملا ويرتفع حدثه لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " رواه مسلم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن كما لو اغتسل فيه شخص آخر فإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ولم يتأثر به الماء لأنه لا يحمل الخبث (فصل) إذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين غير مستعمل صار الكل طهورا لأنه لو كان المستعمل نجسا لكان الكل طهورا فالمستعمل أولى، وإن انضم إلى ما دون القلتين وكثر المستعمل ولم يبلغ قلتين منع، وإن بلغ قلتين باجتماعه فكذلك، ويحتمل أن يزول المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " وإن انضم مستعمل إلى مستعمل ولم يبلغ القلتين فهو باق على المنع، وإن بلغ قلتين ففيه وجهان لما ذكرنا.
(٢٢)