" تتوضأ عند كل صلاة " وقوله " ثم توضئي لكل صلاة " ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم.
(فصل) فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت وخرج منه شئ بطلت طهارته لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة كما قررناه ولان الحدث مبطل للطهارة وإنما عفي عنه لعدم امكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة. وان توضأ بعد الوقت صح وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، فإن دخل في الصلاة عقيب طهارته أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شئ جاز وان أخرها لغير ذلك ففيه وجهان (أحدهما) الجواز لأنها طهارة أريدت للصلاة بعد دخول وقتها فأشبهت التيمم ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم (والثاني) لا يجوز لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة ولا ضرورة ههنا. وان خرج الوقت بعد أن خرج منها شئ أو أحدثت حدثا سوى هذا الخارج بطلت الطهارة، قال احمد في رواية أحمد بن القاسم إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ أيضا. وهذا يقتضي الحاقها بالتيمم في أنها باقية ببقاء الوقت يجوز لها أن تتطوع بها وتقضي بها الفوائت وتجمع بين الصلاتين ما لم تحدث حدثا آخر أو يخرج الوقت (فصل) ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وأمر به سهلة بنت سهيل وغير المستحاضة من أهل الاعذار مقيس عليها وملحق بها (فصل) إذا توضأت المستحاضة ثم انقطع دمها فإن تبين أنه انقطع لبرئها باتصال الانقطاع تبينا أن وضوءها بطل بانقطاعه لأن الحدث الخارج مبطل للطهارة عفي عنه للعذر فإذا زال العذر زالت الضرورة وظهر حكم الحدث. وان عاد الدم فظاهر كلام احمد أنه لا عبرة بهذا الانقطاع. قال أحمد ابن القاسم سألت أبا عبد الله فقلت إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويؤقتون بوقت يقولون إذا توضأت للصلاة وقد انقطع الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء. ويقولون