من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة وإزالة النجاسة وإذا كان أكثر بدنه صحيحا، ولا يسلم الحكم في المستعمل وإن سلمنا فلانه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا، إذا ثبت هذا فإنه يستعمل الماء قبل التيمم ليتحقق الاعواز المشترط.
(فصل) وإن وجد المحدث الحدث الأصغر بعض ما يكفيه فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين (أحداهما) يلزمه استعماله لما ذكرنا في الجنب ولأنه قدر على بعض الطهارة بالماء فلزمه كالجنب وكما لو كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا (والثاني) لا يلزمه لأن الموالاة شرط فيها فإذا غسل بعض الأعضاء دون بعض لم يفد بخلاف الجنابة ولذلك إذا وجد الماء لزمه غسل ما لم يغسله فقط وفي الحدث يلزمه استئناف الطهارة، وفارق ما إذا كان بعض أعضائه صحيحا وبعضه جريحا لأن العجز ببعض البدن يخالف العجز ببعض الواجب بدليل أن من بعضه حر إذا ملك رقبة لزمه اعتاقها في كفارته ولو ملك الحر بعض رقبة لم يلزمه اعتاقه وللشافعي قولان كالوجهين (فصل) ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم، ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمة وقد توقف احمد عن هذه المسألة. وقال ابن أبي موسى تتيمم ولا إعادة عليها في أصح الوجهين، والصحيح أنها تتيمم ولا إعادة عليها وجها واحدا بل لا يحل لها المضي إلى الماء لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها، وتنكيس رؤوس أهلها