قبل الوقت. والمذهب الأول لأنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة، أو نقول يتيمم للفرض في وقت هو مستغن عنه فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء وقياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست لضرورة. (الشرط الثاني) طلب الماء وهذا الشرط وإعواز الماء إنما يشترط لمن يتيمم لعذر عدم الماء والمشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم وهو مذهب الشافعي، وروي عن أحمد لا يشترط الطلب وهو مذهب أبي حنيفة لقوله عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبا منه فأشبه ما لو طلب فلم يجد.
ولنا قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ولا يثبت أنه غير واجد الا بعد الطلب لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه، ولذلك لما أمر في الظهار بتحرير رقبة قال (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) لم يبح له الصيام حتى يطلب الرقبة ولم يعد قبل ذلك غير واجد ولأنه سبب للصلاة مختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الاعواز كالقبلة.
(فصل) وصفة الطلب أن يطلب في رحله ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء قصده فاستبرأه وإن كان بقربه ربوة أو شئ قائم أتاه وطلب عنده وان لم يكن نظر أمامه ووراءه وعن يمينه ويساره وان كانت له رفقة يدل عليهم طلب منهم وان وجد من له خبرة بالمكان سأله عن مياهه فإن لم يجد فهو عادم وان دل على ماء لزمه قصده إن كان قريبا ما لم يخف على نفسه أو ماله أو يخشى فوات رفقته ولم يفت الوقت وهذا مذهب الشافعي.