وربما أفضى إلى قتلها، وقد أبيح لها التيمم حفظا للقليل من مالها المباح لها بذله وحفظا لنفسها من مرض أو تباطؤ برء فههنا أولى، ومن كان في موضع عند رحله فخاف ان ذهب إلى الماء ذهب شئ من رحله أو شردت دابته أو سرقت أو خاف على أهله لصا أو سبعا خوفا شديدا فهو كالعادم، ومن كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف من مثله لم تجزه الصلاة بالتيمم. نص عليه أحمد في رجل يخاف بالليل وليس شئ يخاف منه فقال: لابد من أن يتوضأ، ويحتمل أن تباح له بالتيمم ويعيد إذا كان ممن يشتد خوفه لأنه بمنزلة الخائف لسبب ومن كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين أنه ليس بعدو أو رأى كلبا فظنه أسدا أو نمرا فتيمم وصلى ثم بان خلافه فهل يلزمه الإعادة؟ على وجهين (أحدهما) لا يلزمه الإعادة لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته (والثاني) يلزمه الإعادة لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسي الماء في رحله وتيمم.
(فصل) ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم قاله ابن أبي موسى وهو قول الحسن لأنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجد بئرا ليس له ما يستقي به منها، وإن كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد لأنه بمنزلة من يجد ما يستقي به في الوقت وان خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقال ابن أبي موسى: له التيمم ولا إعادة عليه وهو قول الحسن لأنه عادم في الوقت فأشبه العادم مطلقا، ويحتمل أن ينتظر مجئ من يناوله لأنه حاضر ينتظر حصول