عليه الصلاة بوضوء وهو فوت القدرة على نفسه فبقي في عهدة الواجب، وإن وهبه بعد دخول الوقت لم تصح الهبة والماء باق على ملكه فلو تيمم مع بقاء الماء لم يصح تيممه وان تصرف فيه الموهوب له فهو كما لو أراقه.
(فصل) إذا نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم فقد توقف أحمد رحمه الله في هذه المسألة وقطع في موضع أنه لا يجزئه وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو ثور يجزئه، وعن مالك كالمذهبين لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء فهو كالعادم.
ولنا أنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسيا لحدثه ثم ذكر أو صلى الماسح ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته ويفارق ما قاسوا عليه فإنه غير مفرط وههنا هو مفرط بترك الطلب (فصل) وان ضل عن رحله الذي فيه الماء أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجدها؟ فقال ابن عقيل يحتمل أن يكون كالناسي والصحيح أنه لا إعادة عليه وهو قول الشافعي، لأنه ليس بواجد للماء فيدخل في عموم قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ولأنه غير مفرط بخلاف الناسي، وإن كان الماء مع عبده فنسيه العبد حتى صلى سيده احتمل أن يكون كالناسي واحتمل أن لا يعيد لأن التفريط من غيره (فصل) إذا صلى ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء نظرت (1) فإن كانت خفية بغير علامة وطلب فلم يجدها فلا إعادة عليه لأنه غير مفرط وان كانت أعلامه ظاهرة فقد فرط فعليه الإعادة.