طهورا " وذكر الحديث رواه الشافعي في مسنده ولو كان غير التراب طهورا ذكره فيما من الله تعالى به عليه، وقد روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " فخص ترابها بكونه طهورا (1) ولأن الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا وهو الماء فتختص بأعم الجامدات وجودا وهو التراب، وخبر أبي ذر نخصه بحديثنا وخبر أبي هريرة يرويه المثنى بن الصباح وهو ضعيف.
(فصل) وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل أنه يجوز التيمم به. قال أبو الحرث:
قال أحمد: أرض الحرث أحب إلي وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه، قال القاضي: الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار والموضع الذي منع إذا لم يكن لها غبار. قال: ويمكن ان يقال في الرمل مثل ذلك وعنه أنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة قال وفي رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ ومن موضع النورة والحصى إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر أجزأه، قال الخلال: إنما سهل احمد فيها إذا اضطر إليها إذا كانت غبرة كالتراب فأما إذا كانت قلحة كالملح فلا يتيمم بها أصلا.
وقال ابن أبي موسي يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في معنى ذلك ويصلي وهل يعيد على روايتين.
(فصل) فإن دق الخرف أو الطين المحرق لم يجز التيمم به لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه