(فصل) فإن طلب الماء قبل الوقت فعليه إعادة الطلب بعده قاله ابن عقيل لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع إذا طلب الشفعة قبل البيع وإن طلب بعد الوقت ولم يتيمم عقيبه جاز التيمم بعد ذلك من غير تجديد طلب.
(الشرط الثالث) اعواز الماء بعد الطلب. ولا خلاف في اشتراطه لأن الله تعالى قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وقال عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " فاشترط أن لا يجد الماء ولان التيمم طهارة ضرورة ولا يرفع الحدث فلا يجوز إلا عند الضرورة ومع وجود الماء لا ضرورة.
(فصل) وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي، نص عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب قال: يتوضأ ويتيمم. وبه قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر ونحوه قال عطاء وهو أحد قولي الشافعي، وقال الحسن والزهري وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في القول الثاني يتيمم ويتركه لأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله كالمستعمل.
ولنا قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وخبر أبي ذر شرط في التيمم عدم الماء وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري، ولأنه وجد