في المنع من الانتقال إلى البدل بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها، وكالرقبة في كفارة الظهار ولان ضرر المال دون ضرر النفس، وقد قالوا في المريض يلزمه الغسل ما لم يخف التلف فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى، فإن لم يكن معه ثمنه فبذل له بثمن في الذمة يقدر على آدائه في بلده فقال القاضي يلزمه شراؤه لأنه قادر على أخذه بما لا مضرة فيه وقال أبو الحسن الآمدي: لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما يتلف ماله قبل آدائه وإن لم يكن في بلده ما يؤدي ثمنه لم يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا وإن لم يبذله له وكان فاضلا عن حاجته لم يجز له مكاثرته عليه (1) لأن الضرورة لا تدعو إليه لأن هذا له بدل وهو التيمم بخلاف الطعام في المجاعة.
(فصل) إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت صلى بالتيمم من غير إعادة، وبه يقول الشافعي وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة لأنه مفرط.
ولنا أنه لم يجب عليه استعماله فأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت، وإن أراق الماء في الوقت أومر به في الوقت فلم يستعمله ثم عدم الماء يتيمم ويصلي وفي الإعادة وجهان (أحدهما) لا يعيد لأنه صلى بتيمم صحيح تحققت شرائطه فهو كما لو أراقه قبل الوقت (والثاني) يعيد لأنه وجبت