الماء قريبا فأشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله (فصل) إذا وجد بئرا وقدر على التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضرر أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره لزمه ذلك وان خاف فوت الوقت لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء حكم من في السفينة في الماء كحكم واجد البئر، وان لم يمكنه الوصول إلى مائها الا بمشقة أو تغرير بالنفس فهو كالعادم وهذا قول الثوري والشافعي ومن تبعهم، ومن كان الماء قريبا منه يمكنه تحصيله الا أنه يخاف فوت الوقت لزمه السعي إليه والاشتغال بتحصيله وان فات الوقت لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا).
(فصل) وان بذل له ماء لطهارته لزمه قبوله لأنه قدر على استعماله ولا منة في ذلك في العادة وان لم يجده الا بثمن لا يقدر عليه فبذل له الثمن لم يلزمه قبوله لأن المنة تلحق به وان وجده يباع بثمن مثله في موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزمه شراؤه وان كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا وان كانت كثيرة لا تجحف بماله فقد توقف احمد فيمن بذل له ماء بدينار ومعه مائة فيحتمل إذا وجهين (أحدهما) يلزمه شراؤه لأنه واجد للماء قادر عليه فيلزمه استعماله بدلالة قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (والثاني) لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا في الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك المقدار وقال الشافعي لا يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة ولا كثيرة لذلك.
ولنا قوله تعالى (فلم تجدوا ماءا فتيمموا) وهذا واجد فإن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين