خاصة كالم والر وطسم أنه لا يجب عليه قراءتها عند من يجعلها أوائل للسور، وهو بعيد لأنا متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر اه. وقال الأذرعي: المختار ما ذكره الإمام، وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ، أي المصنف، إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك. أما مع حفظه متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم اه. هذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين، وهو جمع حسن. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كرره في الأصح، وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن ويجب الترتيب بين الأصل والبدل، فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي البدل، وإن كان آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية، وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر. فإن قيل: كان الأولى للمصنف أن يعبر بالمرتبة لأن الموالاة تذكر في مقابلة التفرق والمرتب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم والتأخير، فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل بترتيبها، وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها. أجيب بأن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا، بخلاف ما لو عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها التوالي. (فإن عجز) عن القرآن (أتى بذكر) غيره، لما روى أبو داود وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قيل: يتعين هذا الذكر ويضيف إليه كلمتين، أي نوعين آخرين من الذكر نحو: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات، وجرى على ذلك في التنبيه. وقيل: تكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها. ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها. والأصح أنه لا يتعين شئ من الذكر لأن القرآن بدل عن الفاتحة والذكر بدل عن القرآن وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين فكذلك هو، بل يجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان وإما المذكور أو غيره ليقوم كل نوع مقام آية. وأمره (ص) للاعرابي بالذكر المخصوص يحتمل أنه كان يحفظه ولا يحفظ ما سواه، قال الإمام والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا، ورجحه في المجموع والتحقيق. قال الإمام: فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه. وهذا هو المعتمد، وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين كالإمام السبكي. (ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو غيره (عن) حروف (الفاتحة في الأصح) كما لا يجوز النقص عن آياتها، وحروفها مائة وستة وخمسون حرفا بالبسملة، وبقراءة مالك بالألف. قال في الكفاية: ويعد الحرف المتشدد من الفاتحة بحرفين من الذكر ولا يراعي في الذكر التشديد، والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية أو نوع من الذكر، والدعاء من البدل قدر آية من الفاتحة. والثاني: يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل، ودفع بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة، بخلاف الفاتحة لا تختلف، فاعتبر في بدلها المساواة. قال ابن الأستاذ: قطعوا باعتبار سبع آيات، واختلفوا في عدد الحروف، والحروف هي المقصود لأن الثواب عليها اه. ولا يشترط (فإن في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية، بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها لم يحسن شيئا) بأن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء، (ووقف) وجوبا (قدر الفاتحة) في ظنه لأنه واجب في نفسه. قال ابن النقيب: وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لم أر من ذكره، وفيه نظر اه. وينبغي أن يزيد ذلك. ولما كان للفاتحة سنتان سابقتان وهما دعاء الافتتاح والتعوذ، وسنتان لاحقتان وهما التأمين وقراءة السورة، وقد فرغ من ذكر الأوليين شرع في ذكر الأخيرتين، فقال: (ويسن عقب الفاتحة) بعد سكتة لطيفة (آمين) سواء أكان في الصلاة أم لا، ولكن في الصلاة أشد استحبابا لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله (ص)، فلما قال:
* (ولا الضالين) * قال: آمين، ومد بها صوته، وروى البخاري عن أبي هريرة: إذا قال الإمام * (ولا الضالين) * فقالوا:
آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وليس المراد بالعقب هنا أن يصل التأمين