(الشرح) قال أصحابنا إذا كان قادرا على القيام فأصابه رمد أو غيره من وجع العين أو غيره وقال له طبيب موثوق بدينه ومعرفته ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداواتك وإلا خيف عليك العمي فليس للشافعي في المسألة نص ولأصحابنا فيها وجهان مشهوران كما ذكر المصنف (أصحهما) عند الجمهور يجوز له الاستلقاء والاضطجاع ولا إعادة عليه (والثاني) لا يجوز وبه قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي ودليلهما في الكتاب ولو قيل له ان صليت قاعدا أمكنت المداواة قال امام الحرمين يجوز القعود قطعا قال الرافعي ومفهوم كلام غيره أنه على الوجهين والمختار أنه على الوجهين وممن جوز له الاستلقاء في أصل المسألة من العلماء أبو حنيفة وممن منعه عائشة وأم سلمة ومالك والأوزاعي وينكر على المصنف قوله في التنبيه احتمل أن يجوز له ترك القيام واحتمل أن لا يجوز فأوهم أنه لا نقل في المسألة مع أن الوجهين فيها مشهوران وهو ممن ذكرهما في المهذب وأما الأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عباس وسؤاله عائشة وأم سلمة فقد رواه البيهقي باسناد ضعيف عن أبي الضحى أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينيه فقالوا تصلي سبعة أيام مستلقيا علي قفاك فسأل أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه " رواه البيهقي باسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال لما وقع في عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه فقيل تمكث كذا وكذا يوما لا تصلى
(٣١٤)