والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان فان صلي كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان الأصح الصحة كالسفينة وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم قال أصحابنا لو كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته * (فرع) قال أصحابنا إذا صلي الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانت سائرة قال أصحابنا فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجز فان هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر وحول انسان وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا قال القاضي حسين والفرق أن هذا في البر نادر وفى البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا * (فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الإعادة لأنه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضي حسين يصلي على الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثاني تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في باب الأذان في مسألة القيام في الأذان *
(٢٤٢)